728

السبت، 10 أكتوبر 2009

محامي المجاهر بالرذيلة:سنطلب استئناف الحكم

جدة-عبدالرزاق الزهراني

أكد المحامي سليمان الجميعي المترافع عن (المجاهر بالمعصية) بعد صدور الحكم على موكله بالسجن (5)سنوات والجلد(1000) أن اجتهاد ناظر القضية في غير محله فلا يجوز الاجتهاد في ظل وجود نص المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية، الذي يقول"إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى"، وكافة النصوص النظامية الأخرى المعلومة للجميع - بما فيهم ابن موكلي الطفل البالغ من العمر عشر سنوات - يعلم أن هذه القضية إعلامية تختص بنظرها وزارة الإعلام، ودليلي في ذلك هو خطاب صادر من مسؤول رفيع المستوى في الدولة هو وزير الثقافة والإعلام.

وأضاف مما يؤخذ على هذا الحكم أيضاً هو غياب المتهم الرئيسي في الدعوى قناة (LBC) عن المحاكمة فالمحكمة الجزئية لم تكلف نفسها عناء إحضار قناة (LBC) بعد أن ثبت لها في لائحة دعوى المدعي العام أن لهذه القناة مكتبا وممثلا بمدينة الرياض مرخصا من قبل الوزارة ، فإن كانت المحكمة الموقرة ترى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام فلماذا استدعت موظفات القناة السعوديات ولم تستدع القناة نفسها أو من يمثلها علماً بأن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر. وأضاف المحامي: سوف نستأنف الحكم بتقديم لائحتنا الاعتراضية عليه بعد استلامه في الموعد الذي حددته المحكمة بعد عشرة أيام كما لن ننسى أبداً أن نتابع دعوانا المنظورة أمام وزارة الثقافة والإعلام ضد قناة (LBC) إلى أن تنتهي بحكم نهائي ضدها.وأضاف "بالنسبة لي فسأنام مرتاح الضمير كوني أديت ما توجبه علي أمانة الوكالة، فلم يكن هناك أي شق في الدفاع عن موكلي لم أقدمه ويعلم الله أني لم أسع طوال حياتي لتبرئة مذنب، وإنما كان كل همي أن يحاكم موكلي وفقاً لما أصدره ولي الأمر من أنظمة تكفل له حقه في نظر قضيته أمام الجهة المختصة بنظرها، كون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ولن تثبت إدانة أو براءة موكلي إلا بعد انتهاء دعواه أمام الجهة المختصة .وأخيراً ورغم أني لم أقبل الحكم واعترضت عليه إلا أنه لا بد لي وحسب مقتضيات الأمانة أن أعلن لكم أني فخور بما واجهته من فضيلة ناظر القضية من احترام وتقدير لدور المحامي وإعطائه الحرية الكاملة في الترافع عن موكله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا