728

السبت، 10 أكتوبر 2009

في فتوى حجاب رولا وأسيل.. القول الفصل لـ الدستورية وحدها

ابتسام سعيد: بالأمس اصدرت وزارة الأوقاف فتوى أكدت وجوب التزام المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب عنها بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، وذلك بناء على طلب اللجنة التشريعية في مجلس الامة التي عرض عليها الامر بعد احتجاجات بعض اعضاء مجلس الامة في بداية دور انعقاد المجلس الحالي، فكان الحل الذي ارتآه مجلس الامة احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية بالمجلس، لبحث مدى قانونية حضور النائبتين اسيل العوضي ورولا دشتي لجلسات مجلس الامة دون التزامهما بالحجاب الشرعي الا ان اللجنة التشريعية لم تبت بهذه المسألة من الناحية القانونية واحالتها الى ادارة الاوقاف لاصدار فتوى بهذا الشأن والتي صدرت بالشكل الذي ورد أعلاه.. هذا من جانب مجلس الامة الا ان هناك جانباً آخر مرتبطاً لايقبل التجزئة وغير واضح للعيان.. فمن ضمن الطعون الانتخابية الـ 12 المعروضة على المحكمة الدستورية والمحجوزة للحكم في 28 الجاري من بينها احد الطعون مرتبط بهذه المسألة وهو الطعن المقدم من «حمد عبدالعزيز الناشي» الذي خلص في طعنه الى بطلان عضوية النائبتين رولا واسيل تأسيساً على مخالفتهما لقانون الانتخاب الذي نص على وجوب التزام المرأة سواء كانت مرشحة او ناخبة بالضوابط الشرعية ومن بين هذه الضوابط وفقا لما قال «هي ان تلتزم المرأة بالزي الاسلامي المعتمد وهو في اقل تقدير الحجاب».

كما جاء بصحيفة الطعن، وبذلك فان الامرين لم يختلفا في موضوعهما، فبعض اعضاء مجلس الامة ارادوا تحقيق احد الهدفين، هما أما أن تلتزم النائبتان بالزي الشرعي (الحجاب) واما ان يصوت مجلس الامة ببطلان عضويتهما لمخالفتهما قانون الانتخاب او ترشح المرأة. وفي الموضوع الآخر قيام احد الناخبين بالطعن سعياً لتحقيق ذات الهدف.

وكما هو معلوم فإن الحكم الشرعي في هذه المسألة قد صدر من ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف وبقي الحكم القانوني او الدستوري الذي سوف يصدر في يوم 28 الجاري ليقول كلمته، الا ان الفارق بينهما هو ان الموضوع الاولى (الفتوى) لا تحمل في طياتها الزاما قانونيا بتنفيذها وليس هناك آلية قانونية تجبر الكافة بتنفيذ احكامها، اما الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية بهذه المسألة فهو ملزم للكافة بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بل انه مصحوب بعقاب شديد في حالة الامتناع عن تنفيذه، وهو ما دفع بعض اعضاء مجلس الامة بالمطالبة بارسال هذه الفتوى الى المحكمة الدستورية لتأخذها بعين الاعتبار عند اصدار حكمها وهو الغرض غير الممكن تحققه باعتبار ان الطعن محجوز للحكم وان باب المرافعة مغلق امامه، ولا يتأتى ذلك الا من خلال طلب يقدمه الطاعن باعادة الطعن الى المرافعة وتقديم هذه الفتوى، الا ان هناك رأيا قد تبناه محاميا النائبتين في مذكرات دفاعهما وكذلك محامي الحكومة امام المحكمة الدستورية بأن لفظ الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة وفي الشريعة الاسلامية قصد منه الالتزام بالقواعد العامة في الشريعة الاسلامية التي تقوم دون تحديد وان المشرع لم يشر تفصيلا الى قواعد معينة كزي المرأة أو حجابها أو غيرها من التفصيلات الكثيرة التي لا يمكن حصرها باعتبارها قواعد تقدم على اسانيد عقائد الدين الاسلامي، وبالتالي فإن عدم التزام المرأة بارتداء الحجاب لا يخل ولا يبطل ترشيحها أو انتخابها، ولو قيل بغير ذلك لكان ذلك تخصيصها لنص لغير مخصص، وهذا الرأي من الناحية القانونية، اما الفتوى التي صدرت انما تكون على قدر السؤال ولا يمكن فهم الفتوى الا بعد الاطلاع على السؤال وصيغته فمن المعلوم لكافة المسلمين بأن الحجاب واجب وبالتالي.. فإذا ما سألت أي مسلم هل الحجاب ملزم في الاسلام فسيقول: نعم.. ومن ثم فإن الفتوى تكون على قدر السؤال فهي سؤال وجواب، وسوف تنطق بالكلمة الحاسمة في هذا الموضوع يوم 28 المقبل من منصة المحكمة الدستورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا