| ||||
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأحد إن سوريا حظرت التدخين في الأماكن العامة وفق مرسوم وقعه الرئيس السوري بشار الأسد. وحدد المرسوم غرامة قدرها 2000 ليرة سورية (46 دولارا) تفرض على أي شخص يخالف الحظر في المقاهي والحانات والمطاعم والأماكن العامة الأخرى. ويمنع المرسوم التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية. ويمتد الحظر إلى دور العبادة والمدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام. ويشمل النارجيلة التي يفضلها السكان المحليون والسياح على السواء. وسيعاقب بالغرامة -وفي بعض الحالات بالحبس- كل من يمتلك أو يدير مباني ينتهك فيها القانون الذي يشمل أيضا تشديد الحظر على إعلانات التبغ. ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها، كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه. ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه. |
المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر